الإمام أحمد بن حنبل
17
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
11953 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ : " شَهِدْتُ
--> النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " سبع للبكْر ، وثلاث للثيب " . وروي من طرق عن حميد عن أنس موقوفاً ، أخرجه مالك 530 / 2 ، والطحاوي 28 / 3 ، والبيهقي 302 / 7 . وأخرجه كذلك البيهقي 302 / 7 من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس . وأخرجه مرفوعاً الدارمي ( 2209 ) ، وابن ماجة ( 1916 ) ، وابن حبان ( 4208 ) ، والدارقطني 283 / 3 ، وأبو نعيم في " الحلية " 288 / 2 و 13 / 3 من طريق أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس . وروي عن أيوب بهذا اللفظ موقوفاً على أنس ، أخرجه عبد الرزاق ( 10642 ) ، والطحاوي 27 / 3 ، والبيهقي 302 / 7 . وأخرج البيهقي 302 / 7 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 248 / 17 من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ، عن أبي عاصم النبيل ، عن سفيان الثوري ، عن أيوب وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة الجرمي ، عن أنس قال : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا تزوج البكر على الثيب ، أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوج الثيب على البكر ، أقام عندها ثلاثاً " . وروي عن أيوب وخالد بهذا اللفظ موقوفاً على أنس ، أخرجه عبد الرزاق ( 10643 ) ، والبخاري ( 5213 ) و ( 5214 ) ، ومسلم ( 1461 ) ( 44 ) و ( 45 ) ، وأبو داود ( 2124 ) ، والترمذي ( 1139 ) ، والبيهقي 301 / 7 و 302 ، والبغوي ( 2326 ) . ولم يذكر أيوب البخاري ومسلم كلاهما في الموضع الأول وأبو داود والترمذي . قال أبو قلابة بإثر هذا الحديث : ولو شئت لقلت : إن أنساً رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الثيب : المرأة فارقت زوجها ، أو دُخل بها .